مــنـتـديـات رقـــــى الأخــــــــلاق

عزيزى الزائر الكريم ..
أنت غير مشترك فى منتدانا الحبيب .. يسعدنا و يشرفنا إنضمامك إلى أسرتنا الجميله ..

إذا أردت التسجيل معنا فى المنتدى أضغط على ( تسجيل ) ....

أمنحنا الفرصه لكى نسعدك ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مــنـتـديـات رقـــــى الأخــــــــلاق

عزيزى الزائر الكريم ..
أنت غير مشترك فى منتدانا الحبيب .. يسعدنا و يشرفنا إنضمامك إلى أسرتنا الجميله ..

إذا أردت التسجيل معنا فى المنتدى أضغط على ( تسجيل ) ....

أمنحنا الفرصه لكى نسعدك ...

مــنـتـديـات رقـــــى الأخــــــــلاق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مــنـتـديـات رقـــــى الأخــــــــلاق

عــــــالم من العـــلـم

***  أهـــلا" بك يا  زائر ...  مرحبا" بعودتك إلى المنتدى  ***


2 مشترك

    اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين

    أبو سـيف
    أبو سـيف
    رئـيـس مجـلـس الإداره و مؤسـس المنتدى
    رئـيـس مجـلـس الإداره و مؤسـس المنتدى


    شـعــــــــار : اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين Ad510

    لقب من إدارة المنتدى : راعى المنتدى
    ذكر
    هــوايـاتى : القــــرأه و النت
    الـبـلــد : أم الدنيا مصر
    عدد المساهمات : 1290
    نـقـــاط : 14287
    تاريخ التسجيل : 15/07/2009
    الموقع : www.rokialakhlak.yoo7.com
    العمــل : مدرس لغه إنجليزيه
    المزاج : الحمد لله
    تعاليق : لا تبحث عن الصديق .. كن أنت الصديق

    اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين Empty اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين

    مُساهمة من طرف أبو سـيف الجمعة 31 يوليو 2009, 9:22 pm


    [size=25]اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين



    قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه في المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه إذا توافرت الشروط الآتية :-
    أ –أن يكون الأجنبي المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم لشغلها أو ما يعادله على الأقل .
    ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
    جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين في المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبي بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتي الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
    مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
    أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
    ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
    جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
    د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
    هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

    مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والأخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
    الأعلى في درجات الاختيار، الأعلى في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلى مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.

    مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
    كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية إليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.
    مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
    أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
    ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
    جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق إختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
    د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
    هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
    و ـ مراجعة نماذج من أوراق إجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
    ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
    ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.
    مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
    موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.

    مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
    1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
    ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
    جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
    د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

    مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
    وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
    مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
    مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
    أ ـ مجال التخطيط:
    1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
    2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
    ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
    1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
    2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
    3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
    4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
    5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
    6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
    جـ ـ مجال المادة العلمية:
    التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخرى، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
    د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
    هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
    و ـ مجال تطوير المدرسة:
    إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.

    مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
    أ ـ مجال القيادة:
    الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
    ب ـ مجال التنمية المهنية:
    تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
    جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
    استخدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
    د ـ مجال المتابعة والتقويم:
    المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
    هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
    الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة إبداعات الممارسين التربويين والعمل علي الإفادة منها وترسيخ العلاقات الإنسانية وثقافة


    [/size] قبول الآخر في مجتمع التعلم.
    أم عبدالرحمن
    أم عبدالرحمن
    الـمـــديــر الــعـــــام
    الـمـــديــر الــعـــــام


    شـعــــــــار : اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين Ss610

    لقب من إدارة المنتدى : أمـــ الـمــنـتـدى
    انثى
    الـبـلــد : مصر
    عدد المساهمات : 1713
    نـقـــاط : 13156
    تاريخ التسجيل : 21/10/2009
    العمــل : مدرسة
    المزاج : (وعجلت إليك ربى لترضى)
    تعاليق : (رب هب لى من لدنك عملا صالحا يقربنى إليك)

    اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين Empty رد: اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين

    مُساهمة من طرف أم عبدالرحمن الإثنين 05 يوليو 2010, 4:09 pm

    اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين DWG84574

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024, 9:57 am